البيهقي ١٤١٥٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٤١٥٢ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدِ بنِ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا ابنُ مِلحانَ، حَدَّثَنَا يَحيَي، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، حَدَّثَنِي جَعفَر -يَعنى ابنَ رَبيعَةَ، عن الأعرَجِ قال: قال أبو هريرةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يأثُرُ (٤) عن رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إيَّاكُم والظَّنَّ فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الحديثِ، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَروا، وكونوا عِبادَ اللَّهِ إخوانًا، ولا يَخطُبَنَّ رَجُلٌ على خِطبَةِ أخيه حَتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ، ولا يَجمَعْ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَها وخالَتِها، ولا تَصومُ المرأةُ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ فى بَيته وهو شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه؛ فما تَصَدَّقَت به مِمَّا يَكسِبُ عَلَيها فإِنَّ له نِصفَ أجرِه، ولا تَسأَلِ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَستَفَرِغَ إناءَ صاحِبَتِها ولتَنْكِح؛ فإنَّما لَها ما قُدِّرَ لَها
«(١) . رَواه البخارىُّ فى " " عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ إلَى قَولِه:»
ولِه: " حَتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ " (٢) .