الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٠٨٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٠٨٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} . قال أُمِرَ أصحابُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بطَلاقِ نِساءٍ كُنَّ كَوافِرَ بمَكَّةَ قَعَدنَ مَعَ الكُفّارِ بمَكَّةَ (٤) . قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وقالَ اللهُ جلَّ ثناؤُه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} [البقرة: ٢٢١] . قيلَ فى هذه الآيَةِ: إنَّها أُنزِلَت فى جَماعَةِ مُشرِكِى العَرَبِ الَّذينَ هُم أهلُ أوثانٍ، فحَرُمَ (١) نِكاحُ نِسائهِم كما يَحرُمُ أن يَنكِحَ رِجالُهُمُ المُؤمِناتِ، فإِن كان هَذا هَكَذا فهَذِه الآيَةُ ثابِتَةٌ لَيسَ فيها مَنسوخٌ (٢) .