البيهقي ١٤٠٢٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٤٠٢٦ - وقَد تابَعَه على هذه الرِّوايَةِ عبدُ اللهِ بنُ لَهيعَةَ عن عمرٍو. أخبَرَناه أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو الأسوَدِ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
«أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، فإن لَم يَدخُلْ بها فليَنكِحِ ابنَتَها إن شاءَ»
(٣) . بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٥٠٥٠أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأةً فدَخَلَ بِها فَلَا يَحِلُّ لهُ نِكاحُ ابْنَتِها فإنْ لمْ يَكُنْ دَخَلَ بِها فَلْيَنكِحْ ابْنَتَها وأيُّما رَجُل نَكَحَ امْرَأةً فَدَخَلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكاحُ أمِها
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٠٥٠صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٠٥٠
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٢٩٦٤(أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها) وإن سفلت (فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها) إن شاء (١) (وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل) بها (فلا يحل له نكاح أمها) أي لا يجوز ولا يصح والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف ابنتها أخذ به الجماعة فقالوا: إذ …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢٩٦٤فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢٩٦٤
يظهر هنا ٢ من ٤