الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٤٠٢٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٠٢٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا مُعَلَّى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، حدثنا مُثَنَّى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

«إذا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرأَةَ ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها فلَه أن يَتَزَوَّجَ ابنَتَها، ولَيسَ له أن يَتَزَوَّجَ أُمِّها»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن عمرو

(١) . مُثنَّى بنُ الصَّبّاحِ غَيرُ قَوِىٍّ (٢) .