الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٠٢٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٠٢٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ قال: سُئلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ففارَقَها قَبلَ (١) يُصيبُها: هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقالَ له زَيدُ بنُ ثابِتٍ: لا، الأُمُّ مُبهَمَةٌ، لَيسَ فيها شَرطٌ، وإِنَّما الشَّرطُ فى الرَّبائبِ (٢) . هَذا مُنقَطِعٌ. وقَد رُوِىَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: إن كانَت ماتَت فوَرِثَها فلا تَحِلُّ له أُمُّها، وإِن طَلَّقَها فإِنَّه يَتَزَوَّجُها إن شاءَ (٣) . وقَولُ الجَماعَةِ أولَى.

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٠٧٩مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ

    الاستذكار ١٠٧٩الاستذكار ١٠٧٩

يظهر هنا ١ من ٣