الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٠٠٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٠٠٢ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ خَليفَةَ، حَدَّثَنَا أبو جَنابٍ يَحيَى بنُ أبى حَيَّةَ الكَلبِيُّ بهَذِه القِصَّةِ وقالَ: أيَتَزَوَّجُها؟ فتَلا عبدُ اللهِ الآيَةَ وقالَ: ليَتَزَوَّجْها (٣) . ورَوَى إبراهيمُ بنُ مُهاجِرٍ عن النَّخَعِىِّ عن هَمّامِ بنِ الحارِثِ عن عبدِ اللهِ ابنِ مَسعودٍ فى الرَّجُلِ يَفجُرُ بالمرأَةِ ثُمَّ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها، قال؛ لا بأسَ بذَلِكَ (٤) .

في القرآن

في كتب التفسير
  1. أبو عبيد القاسم بن سلامت ٢٢٤هـ، الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز
    متقدم

    «مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك»

    الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزالناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز