الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٣٩٧٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣٩٧٢ - أخبَرَناه أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، هو ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرٍو، عن أبى مَعبَدٍ، أنَّ غُلامًا لابنِ عباسٍ طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَتَينِ، فقالَ له ابنُ عباسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: ارجِعْها. فأَبَي، قال: هِىَ لَكَ، استَحِلَّها بمِلكِ اليَمينِ (٢) . فى هَذا دَلالَةٌ على أنَّه إنَّما أمَرَ بالرُّجوعِ إلَيها بَعدَ تَطليقَتَينِ ولا رَجعَةَ لِلعَبدِ بَعدَهُما، فكأَنَّه اعتَقَدَ أنَّ الطَّلاقَ لَم يَقَعْ حَيثُ لَم يأذَنْ فيه، فحينَ أبى قال: هِىَ لَكَ، استَحِلَّها بمِلكِ اليَمينِ. ومَذهَبُ الجَماعَةِ على صِحَّةِ طَلاقِه، واللهُ أعلَمُ. قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: إنَّما أحَلَّ اللهُ التَسَرِّىَ لِلمالِكينَ، ولا يَكونُ العَبدُ مالكًا بحالٍ، قال اللهُ تَعالَى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (١) . وذَكَرَ ما رُوِّينا فى كِتابِ البُيوعِ عن ابنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:

«مَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلبائع إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سفيان