الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٣٩٦٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣٩٦٨ - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- كان يقولُ: لا يَطأُ الرَّجُلُ وليدَةً إلَّا وليدَةً إن شاءَ باعَها، وإِن شاءَ وهَبَها، وإِن شاءَ صَنَعَ بها ما شاءَ (١) . قال الشيخُ رَحِمَهُ اللهُ: قَد مَنَعَ الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ العَبدَ مِنَ التَّسَرِّى فى الجَديدِ، وعارَضَ الأثَرَ الأوَّلَ بهَذا. وهَذا إنَّما قالَه ابنُ عُمَرَ فى الحُرِّ إذا اشتَرَى وليدَةً بشَرطٍ فاسِدٍ:

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٢٥٦مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ

    الاستذكار ١٢٥٦الاستذكار ١٢٥٦

يظهر هنا ١ من ٢