البيهقي ١٣٩٦٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٣٩٦٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، أخبرَنا يَحيَى بنِ محمدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن أبى إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ وهبٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى ابنِ عُمَرَ فقالَ: إنَّ أُمِّى أحَلَّت لِى جاريَتَها. فقالَ ابنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: إنَّها لا تَحِلُّ لَكَ إلَّا بإِحدَى ثَلاثٍ؛ هِبَةٍ بَتَّةً أو شِرًى أو نِكاحٍ (١) . بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِفي الكتب
في كتب المكتبة
- ابن الجعدت ٢٣٠هـ، مسند ابن الجعدمتقدم
٤٤٣حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أُمِّي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا. قَالَ: " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: هِبَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ شِرَاءٍ "