الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٣٩٠٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣٩٠٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بن حَمدانَ بهَمَذانَ (٥) ، حدثنا محمدُ بنُ الجَهمِ السِّمَّرِىُّ، حدثنا أبو عاصِمٍ الضَّحّاكُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ موسَى يقولُ: حدثنا الزُّهرِىُّ قال: سَمِعتُ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ يقولُ: سَمِعتُ عائشةَ -رضي الله عنها- تَقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ:

«أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَها، وإِن تَشاجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

(١) . ورُوِّينا عن مُجالِدٍ عن الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ وعَبدِ الله وشُرَيحٍ قالوا: لا نِكاحَ إلا بوَلىٍّ إلا امرأةً يَعضُلُها الوَلِىُّ فتأتى السُّلطانَ أوِ القاضِىَ (٢) . وعن زيادِ بنِ عِلاقَةَ قال: كَتَبَ عثمانُ بنُ عَفّانَ: إن كان كُفئًا فقولوا لأبيها يُزَوِّجُها. فإِن أبَى فزَوِّجوها (٣) .