البيهقي ١٣٩٠٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٣٩٠٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بن حَمدانَ بهَمَذانَ (٥) ، حدثنا محمدُ بنُ الجَهمِ السِّمَّرِىُّ، حدثنا أبو عاصِمٍ الضَّحّاكُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ موسَى يقولُ: حدثنا الزُّهرِىُّ قال: سَمِعتُ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ يقولُ: سَمِعتُ عائشةَ -رضي الله عنها- تَقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ:
«أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَها، وإِن تَشاجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له»
(١) . ورُوِّينا عن مُجالِدٍ عن الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ وعَبدِ الله وشُرَيحٍ قالوا: لا نِكاحَ إلا بوَلىٍّ إلا امرأةً يَعضُلُها الوَلِىُّ فتأتى السُّلطانَ أوِ القاضِىَ (٢) . وعن زيادِ بنِ عِلاقَةَ قال: كَتَبَ عثمانُ بنُ عَفّانَ: إن كان كُفئًا فقولوا لأبيها يُزَوِّجُها. فإِن أبَى فزَوِّجوها (٣) .