البيهقي ١٣٨٣٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٣٨٣٦ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى الضَّحّاكُ بنُ عثمانَ، عن عبدِ الجَبّارِ، عن الحَسَنِ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:
«لا يَحِلُّ نِكاحٌ إلَّا بوَلِىٍّ وصَداقٍ وشاهِدَىْ عَدلٍ»
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وهَذا وإِن كان مُنقَطِعًا دونَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فإِنَّ أكثَرَ أهلِ العِلمِ يقولُ به، ويَقولُ: الفَرقُ بَينَ النِّكاحِ والسِّفاحِ الشُّهودُ (١) . قال المُزَنىُّ: ورَواه غَيرُ الشّافِعِىِّ رَحِمَه اللهُ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- (٢) .
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٧٦١٧لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل (البيهقى عن الحسن مرسلاً)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٦١٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٦١٧
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٤٦٨٢لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدي عدل. "ق - عن الحسن مرسلا" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٦٨٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٦٨٢