الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٣٨١٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣٨١٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السُّوسِىُّ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عثمانَ سعيدُ ابنُ عثمانَ التَّنُوخِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ (ح) قال: وأخبرَنا العباسُ بنُ الوَليدِ، أخبرَنا أبى قالا: حدثنا الأوزاعِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، حَدَّثَنِى أبو سلمةَ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبى هريرةَ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:

«لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حَتَّى تُستأذَنَ" "الصُّموتُ (٤)»

ذنُها يا رسولَ اللهِ؟ قال: "الصُّموتُ (٤) " . أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ الأوزاعِىِّ (١) .

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء