البيهقي ١٣٧٨٠
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٣٧٨٠ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا هارونُ بنُ يوسُفَ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن زيادِ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ -صلى الله عليه وسلم-:
«الثَّيِّبُ (١) أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأذِنُها أبوها فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها" "وصُماتُها إقرارُها" "الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأمِرُها أبوها" "والبِكرُ يُزَوِّجَها أبوها" "وآمِرُوا النِّساءَ فى بَناتِهنَّ»
ها أبوها" . قال أبو داودَ رَحِمَه اللهُ: "أبوها" لَيسَ بمَحفوظٍ. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى عُمَرَ وذَكَرَ هذه الزّيادَةَ (٣) ، واللهُ أعلَمُ. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: قَد زادَ ابنُ عُيَينَةَ فى حَديثِه: "والبِكرُ يُزَوِّجَها أبوها" . فهَذا يُبَيِّنُ أنَّ الأمرَ [إلى الأبِ] (٤) فى البِكرِ. قالَ الشّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللهُ: والمُؤامَرَةُ قَد تكونُ على استِطابَةِ النَّفسِ؛ لأنَّه يُروَى أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "وآمِرُوا النِّساءَ فى بَناتِهنَّ" (٥) .