البيهقي ١٣٧٥٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٣٧٥٤ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، عن عِمرانَ القَصيرِ، عن الحَسَنِ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه-: أيُّما امرأةٍ لَم يُنكِحْها الوَلِىُّ - أوِ: الوُلاةُ- فنِكاحُها باطِلٌ (٣) .ميزان الطرق
٥٥٪أضعف رجل: إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن ٥٥٪
أين هو
البيهقي ١٣٧٥٤
في الفقه
- فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب
«أيما امرأة لم ينكحها الولى أو الولاة فنكاحها باطل»