البيهقي ١٣٧٢٩
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٣٧٢٩ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ احمدُ بنُ الحَسَنِ القاضى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ ابنِ موسَى، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- زَوجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:
«لا تُنكَحُ امرأةٌ بغَيرِ أمرِ وليِّها؛ فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ" "فإِن أصابَها فلَها مَهرُ مِثلِها بما أصابَ مِنها، فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له»
مَن لا ولِىَّ له" (٣) .
الشروح
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرمتأخر
١٩٨٦ [٤٨٤٢]حديث عائشة: "أيّمَا امْرَأةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَها بِغَير إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكاحُها بَاطلٌ، فَنِكاحُها باطلٌ، فَنِكاحُها باطلٌ؛ فإن دَخل بها فَلَها المهر؛ لِما استحلّ مِن فَرجِهَا، فإن اشتَجَروا فالسّلطانُ وَلِيّ مَن لا وَلِيَّ لَه" .
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٩٨٦ [٤٨٤٢]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٩٨٦ [٤٨٤٢]
يظهر هنا ١ من ٢