الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٣٦٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣٦٢ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو زكريا بنُ أبي إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافعيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن أَبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المُحرِمِ:

«لا يَلبَسُ خُفَّينِ إِلا لِمَن لايَجِدُ النَّعلَينِ، فليقطَعْهُما حَتَّى يَكونا أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ»

(١) . مُخَرَّجٌ في "الصحيحين" (٢) . أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ قال: قال أبو الوَليدِ الفقيهُ: فيه دَلالَةٌ على أن الخُفَّ إذا لم يُغَطِّ جميعَ القَدَمِ فلَيسَ بخُفٍّ يَجوزُ المَسحُ عَلَيهِ. بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ