الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٣٥٣٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عيينة

التخريج

  1. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    متأخر

    ١٨٠٧وقوله: كانت أربعةُ أخماسِ الْفيء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضمومةً إلى خُمُس الخمسِ، فجملة ما كان له أحدٌ وعشرون سهما، من خمسة وعشرين سهما، وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٨٠٧التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٨٠٧

  2. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ١٣٣٤٣لَا تَقْتَسِمُ ذُرِّيَّتِي دِينَاراً مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نفقة نسائي ومؤنة عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٣٤٣صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٣٤٣