البيهقي ١٣٣٥٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٣٣٥٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفّانُ، حَدَّثَنَا السَّكَنُ بنُ أبى السَّكَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ المُختارِ قال: قال عليُّ بنُ أبى طالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: لَيسَ لِوَلَدٍ ولا لِوالِدٍ حَقٌّ فى صَدَقَةٍ مَفروضَةٍ، ومَن كان له ولَدٌ أو والِدٌ فلَم يَصلْه فهو عاقٌّ. ورُوّينا عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا تَجعَلْها لِمَن تَعولُ (٣) .ميزان الطرق
٧٢٪أضعف رجل: أبو عبد الله محمد بن عبد الله ٨٥٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
البيهقي ١٣٣٥٨
في الكتب
في كتب المكتبة
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٣٣٨٠وَرُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «لَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَقٌّ فِي صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ» .
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٤٧٢٦عن على قال: ليس لولد ولا لوالد حق فى صدقة مفروضة ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق (البيهقى) [كنز العمال ١٧٠٩٦]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٧٢٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٧٢٦
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٧٠٩٦عن علي قال: "ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق ". " هق".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٠٩٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٠٩٦