البيهقي ١٣٣٢٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
«"لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لِغازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِه، أو لرجلٍ كان له جارٌ مسكينٌ، فتُصُدِّق على المسكين، فأَهدَى المسكينُ للغنيِّ"»
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عطاء بن يسار ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ١٣٣٢٧
الشروح
- ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكارمتقدم
٥٦٠مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُد …
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٣٢٠٦لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَاّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ الله أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٢٠٦صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٢٠٦
يظهر هنا ٢ من ٥