الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٣٣٢٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«"لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لِغازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِه، أو لرجلٍ كان له جارٌ مسكينٌ، فتُصُدِّق على المسكين، فأَهدَى المسكينُ للغنيِّ"»

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ٥٦٠مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُد …

    الاستذكار ٥٦٠الاستذكار ٥٦٠

  2. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ١٣٢٠٦لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَاّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ الله أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٢٠٦صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٢٠٦

يظهر هنا ٢ من ٥