الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٣٣٢٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ "»

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «لا تحلُّ الصدقة لغني إلا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه