الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٣١١٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣١١٠ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبَرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبَرَنا الشافِعِيُّ، أخبَرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن مالكِ بنِ أوسٍ، أن عُمَرَ -رضي الله عنه- قال: ما أحَدٌ إلَّا ولَه في هذا المالِ حَقٌّ أُعطيَه أو مُنِعَه إلَّا ما مَلَكَت أيمانكُم (٤) . هذا هو المَعروفُ عن عُمَرَ -رضي الله عنه-.

في الفقه

  1. التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعةالتأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة

    «إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه»

    التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة