الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٢٧٣١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٧٣١ - أخبرَنا أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ الشَّريفُ الإمامُ، أخبَرَنا أبو محمدِ ابنُ أبى شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن أنَسِ بنِ سيرينَ قال: أوصَى إلَىَّ رَجُلٌ بمالِه أن أجعَلَه في سَبيلِ اللهِ، فسألتُ ابنَ عُمَرَ فقالَ: إنَّ الحَجَّ مِن سَبيلِ اللهِ، فاجعَلْه فيهِ (٣) . بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه (٤) ، ثُمَّ جيرانَهُ

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٢٨٣٥أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله فليس له أن يأخذ لنفسه منه شيئاً.

    معرفة السنن والآثار ١٢٨٣٥معرفة السنن والآثار ١٢٨٣٥

  2. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٢٨٣٦ثم ساق الكلام إلى أن قال: واختار للموصي إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغني كل واحد منهم دون غيرهم.

    معرفة السنن والآثار ١٢٨٣٦معرفة السنن والآثار ١٢٨٣٦