البيهقي ١٢٦٧٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٢٦٧٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشَّافِعِيُّ: وكَذَلِكَ قال أكثَرُ العامَّةِ، إلَّا أن طاوُسًا وقَليلًا مَعَه قالوا: تَثبُتُ لِلقَرابَةِ غَيرِ الوارِثينَ، فمَن أوصَى لِغَيرِ قَرابَةٍ لَم تَجُزْ. فوَجَدنا رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَكَمَ في سِتَّةِ مَملوكينَ كانوا لِرَجُلٍ لا مالَ له غَيرُهُم، فأعتَقَهُم عِندَ المَوتِ، فجَزّأهُمُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاثَةَ أجزاءٍ، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَق أربَعَةً. أخبرَنا بذَلِكَ عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِيُّ، عن أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. قال الشّافِعِيُّ: فكانَت دَلالَةُ السُّنَّةِ في حَديثِ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ بيَّنَة أن رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أنزَلَ عِتقَهُم في المَرَضِ وصيَّةً، والَّذِى أعتَقَهُم رَجُلٌ مِنَ العَرَبِ، والعَرَبِيُّ إنَّما يَملِكُ مَن لا قَرابَةَ بَينَه وبَينَه مِنَ العَجَمِ، فأجازَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَهُمُ الوَصيَّةَ (٣) . قال الشيخُ: هذا الحديثُ ثابِتٌ مِن جِهَةِ أبى المُهَلَّبِ ومُحَمَّدِ بنِ سيرينَ عن عِمرانَ (١) .ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: أبو عبد الله محمد بن عبد الله ٨٥٪
أين هو
البيهقي ١٢٦٧٥
في الفقه
- الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالةمتقدم
«حَكَمَ في سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ كانوا لرجل لا مالَ له غيرُهم فَأَعْتَقَهُم عند الموت فَجَزَّأَهُم النبيُّ»
- ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوىمتأخر
«فَجَزَّأَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً»