البيهقي ١٢٥٧٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٢٥٧٢ - أخبرَنا أحمدُ بنُ عليٍّ الأصبَهانِىُّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، أن عَليًّا - رضي الله عنه - كان يُشرِكُ الجَدَّ مَعَ الإِخوَةِ إلَى سِتَّةٍ هو سادِسُهُم، فإِذا كَثُروا أعطاه السُّدُسَ، ويُعطِى كُلَّ صاحِبِ فريضَةٍ فريضَتَه، ولا يوَرَّثُ أخًا لأُمًّ ولا أُختًا لأُمًّ مَعَ الجَدَّ، ولا يُقاسِمُ بأخٍ لأبٍ أخًا لأبٍ وأُمٍّ، ولا يَزيدُ الجَدَّ مَعَ الوَلَدِ على السُّدُسِ إلا ألَّا يَكونَ غَيرُه، وإِذا كانَت أُختٌ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ لأبٍ وجَدٌّ أعطَى الأُختَ النَّصفَ وجَعَلَ النَّصفَ بَينَ الجَدَّ والأخِ، وإِذا كانَت أُختٌ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ وأُختٌ لأبٍ وجَدٌّ جَعَلَها مِن عَشرَةٍ لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمَّ النِّصفُ خَمسَةُ أسهُمٍ، ولِلجَدَّ سَهمانِ، ولِلأخِ لِلأبِ سَهمانِ، ولِلأُختِ لِلأبِ سَهمٌ (١) .في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٤٣٧٤عن إبراهيم قال: كان على يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة ويعطى كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا للأم مع الجد ولا الأخت للأم ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب والجد ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون معه غير أخ أو أخت وإذا كانت أخت لأب وأم وجد وأخ لأب أعطى الأخت النصف وما بقى أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين فإ …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٣٧٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٣٧٤
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٤٠١٣٠عن إبراهيم: أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقى فللجد وكان لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد وكان يقول لا يقاسم أخا لأب أخا لأب وأم مع جد وكان يقول فى أخت لأب وأم وأخ لأب وجد للأخت والأم للأب النصف وما بقى فللجد وليس للأخ للأب شىء (عبد الرازق) [ …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٠١٣٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٠١٣٠
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٣٠٦٤١عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة أخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أخا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٦٤١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٦٤١
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٣٠٦٤٧عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الأخوة ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا للأم مع الجد ولا أختا للأم، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب الجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون معه غيره أخ أو أخت وإذا كانت أخت لأب وأم وجد وأخ لأب أعطي الأخت النصف وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصف …
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٦٤٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٦٤٧