البيهقي ١٢٥٢٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٢٥٢٦ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا سُلَيمانُ وعارِمٌ قالا: حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن عمرٍو، عن عَوسَجَةَ مَولَى ابنِ عباسٍ، أن رَجُلًا ماتَ على عَهدِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ولَم يَدَعْ وارِثًا إلا مَولًى له هو أعتَقَه، فأعطاه النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ميراثَه. قال القاضِى (٢) : هَكَذا رَواه حَمّادُ بنُ زَيدٍ مُرسَلًا لَم يَبلُغْ به ابنَ عباسٍ (٣) . قال الشيخُ: وكَذَلِكَ رَواه رَوحُ بنُ القاسِمِ عن عمرِو بنِ دينارٍ مُرسَلًا:في الفقه
- أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )معاصر
«ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«أن رجلًا مات على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يدع وارثًا إلَّا»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث