البيهقي ١٢٥١١
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٢٥١١ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ: امرأةٌ تَرَكَت ابنَىْ عَمِّها أحَدُهُما زَوجُها والآخَرُ أخوها لأُمِّها: في قَولِ علىٍّ وزَيدٍ -رضي الله عنهما-: لِلزَّوجِ النِّصفُ ولِلأخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وهُما شَريكانِ فيما يَبقَى (١) . وفِى قَولِ عبدِ اللَّهِ: لِلزَّوجِ النِّصفُ ولِلأخِ مِنَ الأُمِّ ما بَقِى. قال يَزيدُ: بقَولِ علىٍّ وزَيدٍ يُؤخَذُ (٢) .في الكتب
- وكيع القاضيت ٣٠٦هـ، أخبار القضاةمتقدم
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشير قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة قال: حَدَّثَنَا أوس بْن ثابت، عَن حكم بْن عقال، أن شريحاً أتى في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها، لأمها، فَقَالَ: شريح: للزوج النصف، وللأخ من الأم ما بقى، فارتفعوا إِلَى علي رضي الله …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٢٥٩٥أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا، وَالْآخَرُ أَخُوهَ …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٣٧٥٨عن الشعبى: فى امرأة تركت ابنى عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فى قول على وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقى وفى قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقى (البيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٧٩]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٧٥٨جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٧٥٨
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٣٠٥٧٩عن الشعبي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، في قول علي وزيد رضي الله عنهما: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي؛ وفي قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي. "هق" ١.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٥٧٩كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٥٧٩