الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٢٤٦٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٤٦٦ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: وميراثُ الأبِ مِنَ ابنِه أوِ ابنَتِه إذا (٢) توُفِّى أنَّه إن تَرَكَ المُتَوَفَّى ولَدًا ذَكَرًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكَرٍ فإِنَّه يُفرَضُ لِلأبِ السُّدُسُ، وإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى ولَدًا ذَكَرًا ولا ولَدَ ابنٍ ذَكَرٍ فإِنَّ الأبَ يُخَلَّفُ ويُبدأُ بمَن شَرِكَه مِن أهلِ الفَرائضِ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فإِن فضَلَ مِنَ المالِ السُّدُسُ فأكثَرُ مِنه كان لِلأبِ، وإِن لَم يَفضُلْ عَنهُمُ السُّدُسُ فأكثَرُ مِنه فُرِضَ لِلأبِ السُّدُسُ فريضَةً (٣) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٢٥٦١وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: " وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ: إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخْلَفُ، وَيُبْدَأُ …

    معرفة السنن والآثار ١٢٥٦١معرفة السنن والآثار ١٢٥٦١

  2. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٢٥٨٢أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّن …

    معرفة السنن والآثار ١٢٥٨٢معرفة السنن والآثار ١٢٥٨٢

  3. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٢٥٩٩قَالَ: " وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَبٍ دِنْيَا شَيْئًا، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ، وَفِيمَا سِوَى ذَلَكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يَخْلُفُ الْجَدُّ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ …

    معرفة السنن والآثار ١٢٥٩٩معرفة السنن والآثار ١٢٥٩٩