الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٢٤٥٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٤٥٧ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه زَيدِ بنِ ثابِتٍ، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادِ على مَعانِى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: وميراثُ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أنَّهُم لا يَرِثونَ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ ولا مَعَ ولَدِ الابنِ الذَّكَرِ ولا مَعَ الأبِ شَيئًا، وهُم مَعَ البَناتِ وبَناتِ الأبناءِ (٣) -ما لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى جَدًّا أبا أبٍ- يُخلَّفونَ ويُبدأُ بمَن كانَت له فريضَةٌ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فإِن فضَلَ [بعدَ ذَلِكَ فضلٌ] (١) كان لِلِإخوَةِ لِلأُمِّ والأبِ بَينَهُم على كِتابِ اللَّهِ إناثًا كانوا أو ذُكورًا، لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم، وإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى أبًا ولا جَدًّا أبا أبٍ (٢) ولا ابنًا ذَكَرًا ولا أُنثَى فإِنَّه يُفرَضُ لِلأُختِ الواحِدَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، فإِن كانَتا اثنَتَينِ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الأخَواتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثانِ، فإِن كان مَعَهُنَّ أخٌ ذَكَرٌ فإِنَّه لا فريضةَ لأحَدٍ مِنَ الأخَواتِ، ويُبدأُ بمَن شَرِكَهُم مِن أهلِ الفَرائضِ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فما فضَلَ بعدَ ذَلِكَ كان بَينَ الإخوَةِ والأخواتِ لِلأبِ والأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، إلا في فريضَةٍ واحِدَةٍ قَطْ لَم يَفضُلْ لَهُم فيها شَيءٌ فاشتَرَكوا مَعَ بَنِى أُمِّهِم، وهِى امرأةٌ توُفّيَت وتَرَكَت زَوجَها وأُمَّها وأخَوَيها (٣) لأُمِّها وإِخوَتَها (٤) لأبيها وأُمِّها، فكانَ لِزَوجِها النِّصفُ، ولأُمِّها السُّدُسُ، ولابنَىْ أُمِّها الثُّلُثُ، فلَم يَفضُلْ شَيءٌ؛ يُشَرِّكُ (٥) بَنِى الأُمِّ والأبِ في هذه الفَريضَةِ مَعَ بَنِى الأُمِّ في ثُلُثِهِم فيَكونُ لِلذَّكَرِ مِثل حَظِّ الأُنثَى (٦) ، مِن أجلِ أنَّهُم كُلَّهُم بَنو أُمِّ المُتَوَفَّى (٧) . قال: ميراثُ الإخوَةِ مِنَ الأبِ إذا لَم يَكُنْ مَعَهُم أحَدٌ مِن بَنِى الأُمِّ والأبِ كَميراثِ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ سَواءٌ؛ ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم، وأُنثاهُم كأُنثاهُم إلا أنَّهُم لا يُشَرَّكونَ (١) مَعَ بَنِى الأُمِّ في هذه الفَريضَةِ التى شَرِكَهُم بَنو الأبِ والأُمِّ، فإِذا اجتَمَعَ الإخوَةُ مِنَ الأُمِّ والأبِ والإخوَةُ مِنَ الأبِ وكانَ في بَنِى الأبِ والأُمِّ ذَكَرٌ فلا ميراثَ مَعَه لأحَدٍ مِنَ الإخوَةِ لِلأبِ، وإِن لَم يَكُنْ بَنو الأُمِّ والأبِ إلا امرأةً واحِدَةً وكانَ بَنو الأبِ امرأةً واحِدَةً أوأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الإناثِ لا ذَكَرَ فيهِنَّ فإِنَّه يُفرَضُ لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، ويُفرَضُ لِبَناتِ الأبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَينِ، فإِن كان مَعَ بَناتِ الأبِ أخٌ ذَكَرٌ فلا فريضَةَ لَهُم ويُبدأُ بأهلِ الفَرائضِ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فإِن فضَلَ بعدَ ذَلِكَ فضلٌ كان بَينَ بَنِى الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم، فإِن كان بَنو الأُمِّ والأبِ امرأتَينِ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الإناثِ فُرِضَ (٢) لَهُنَّ الثُّلُثانِ، ولا ميراثَ مَعَهُنَّ لِبَناتِ الأبِ إلا أن يَكونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِن أبٍ، فإِن كان مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بفَرائضِ مَن كانَت له فريضَةٌ فأُعطُوها، فإِن فضَلَ بعدَ ذَلِكَ فضلٌ كان بَينَ بَنِى الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم (٣) .

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث، فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن لبنات الأب، إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة