البيهقي ١٢٤٣٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٢٤٣٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا الثورِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأصبَهانِىِّ، عن عِكرِمَةَ قال: أرسَلَنِى ابنُ عباسٍ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ أسألُه عن زَوجٍ وأبَوَينِ، فقالَ زَيدٌ: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى، ولِلأبِ بَقيَّةُ المالِ. فقالَ ابنُ عباسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ كامِلًا. لَفظُ حَديثِ يَزيدَ بنِ هارونَ. وفِى رِوايَةِ رَوحٍ: ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى وهو السُّدُسُ. فأرسَلَ إلَيه ابنُ عباسٍ: أفِى كِتابِ الله تَجِدُ هَذا؟ قال: لا، ولَكِن أكرَهُ أن أُفَضِّلَ أُمًّا على أبٍ. قال: وكانَ ابنُ عباسٍ يُعطى الأُمِّ الثلُثَ مِن جَميعِ المالِ (١) .في الكتب
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٨٥١٣عن عكرمة قال: أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى وللأب الفضل فقال ابن عباس أفى كتاب الله وجدته أم رأى تراه فقال بل رأى أراه لا أرى أن أفضل أُما على أب وكان ابن عباس جعل لها الثلث من جميع المال (عبد الرازق) [كنز العمال ٣٠٥٥٧]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٨٥١٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٨٥١٣