الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٢٣٨٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٣٨٩ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ، عن غَيرِ واحِدٍ مِن عُلَمائِهِم، أنَّه لَم يَتَوارَثْ مَن قُتِلَ يَومَ الجَمَلِ ويَومَ صفّينَ ويَومَ الحَرَّةِ، ثُمَّ كان يَومُ قُدَيدٍ فلَم يَتَوارَثْ أحَدٌ مِمَّن قُتِلَ مِنهُم مِن صاحِبِه شيئًا إلا مَن عُلِمَ أنَّه قُتِلَ قبلَ صاحِبِهِ. قال مالكٌ: وذَلِكَ الأمْرُ الَّذِى لا اختِلافَ فيه عِندَنا ولا شَكَّ عِندَ أحَدٍ مِن أهلِ العِلمِ ببَلَدِنا (٢) . قال (٣) الإمامُ أحمد رَحِمَه اللهُ: ورُوِى عن إياسِ بنِ عبدٍ المُزَنِي أنَّه قال: يوَرثُ بَعضهُم مِن بَعضٍ (٤) . وقَولُ الجَماعَةِ أولَى.