البيهقي ١٢٣٧٩
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٢٣٧٩ - قال: وأخبرَنا عليٌّ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ موسَى، حدثنا الحَسَنُ بنُ صالِحِ. بإِسنادِه مِثلَه (١) . قال علىٌّ: محمدُ بنُ سعيدٍ الطّائفِى ثِقَةٌ (٢) . قال الشَّيخُ: وقَد رَواه محمدُ بنُ عُمَرَ الواقِدِى- ولَيسَ بحُجَّةٍ (٣) - عن الضحّاكِ بنِ عثمان عن عمرٍو عن (٤) مَخرَمَةَ بنِ بُكيرٍ عن أبيه عن عمرٍو (٥) ، والشّافِعِى كالمُتَوَقِّفِ في رِواياتِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ إذا لَم يَنضم إلَيها ما يُؤَكِّدُها. قال الشّافِعِىُّ: لَيسَ في الفَرق بَينَ أن يَرِثَ قاتِلُ الخَطأَ ولا يَرِثَ قاتِلُ العَمدِ خَبَر يُتَّبَعُ إلا خَبَرَ رَجُلٍ فإِنَّه يَرفَعُه لَو كان ثابِتًا كانَتِ الحُجَّةُ فيه، ولَكِن لا يَجوزُ أن يُثبَتَ له شَيءٌ ويُرَدَّ له آخَرُ لا مُعارِضَ له (٦) . قال الشّافِعِىُّ: وإِذا لَم يَثبُتِ الحديثُ فلا يَرِثُ عَمدًا ولا خَطأً شَيئًا، أشبَهُ بعُمومِ ألَّا يَرِثَ قاتِل مِمَّن قَتَلَ (٧) .في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٨٢٩٤قَالَ أَحْمَدُ: حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ أَوْثَقُ مِنَ الْحَجَّاجِ، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ كَالْمُتَوَقِّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِمَا مَا يُؤَكِّدُهَا، لِمَا قِيلَ فِي رِوَايَاتِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهَا مِنْ صَحِيفَةٍ كَتَبَهَا عَبْدُ …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٢٥٠٢وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ فَلَا يَرِثُ عَمْدًا، وَلَا خَطَأً شَيْئًا، أَشْبَهُ بِعُمُومٍ أَنْ: لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٢٦٤٩وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدُهُ، وَانْفَرَدَ مَنْ رَوَاهُ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ بِرِوَايَتِهِ، وَرِوَايَةُ الْحُفَّاظِ بِخِلَافِ رِوَايَتِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٦٤٤٧قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ فِي الْفَرْقِ مِنْ أَنْ يَرِثَ قَاتِلُ الْخَطَأِ وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ خَبَرٌ يُتَّبَعُ , إِلَّا خَبَرَ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ , لَوْ كَانَ ثَابِتًا كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ , وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ لَهُ شَيْءٌ , وَيُرَدَّ لَهُ آخَرُ لَا مُعَارِضَ لَهُ