الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٢٣٦٤

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٣٦٤ - استِدلالًا بما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابن عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:

«مَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلبائعِ، إلا أن يَشتَرِطَه (٣) المُبتاعُ»
رسول الله ﷺ

(٤) . قال الشّافِعِىُّ: فلَمّا كان بَينًا في سُنَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن العَبدَ لا يَملِكُ مالًا، وأن ما يَملِكُ العَبدُ فإِنَّما يَملِكُه لِسَيِّدِه (٥) ، ولَم يَكُنِ السَّيِّدُ بأبِى المَيِّتِ ولا وارِثٍ سُمّيَت له فريضة، فكُنّا لَو أعطَينا العَبدَ بأنَّه أب إنَّما أعطَينا السَّيِّدَ الَّذِى لا فريضَةَ له فوَرثنا غَيرَ مَن ورثَ اللهُ، فلَم نوَرِّثْ عبدًا لِما وصَفتُ، ولا أحَدًا لَم تَجتَمِعْ فيه الحُريةُ والِإسلامُ والبَراءَةُ مِنَ القَتلِ (١) . قال الشَّيخُ: وبِه قال زَيدُ بنُ ثابِتٍ (٢) .

أين هو
البيهقي ١٢٣٦٤

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. موفق الدين أبو محمد عبد …ت ٦٢٠هـ، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى
    متأخر

    «باع عبداً له مال فماله للبائع إِلا أن يشترطه المبتاع»

    المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالىالمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى