الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٢١٥٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢١٥٥ - أخبرَنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ أنَّه سَمِع مالكَ بنَ أنَسٍ يقولُ: حَدَّثَنِي داودُ بنُ الحُصَين أن أبا غَطَفانَ ابنَ طَريفٍ المُرِّيَّ (٣) أخبَرَه عن مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ: مَن وهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أو على وجهِ صَدَقَةٍ فإِنَّه لا يَرجِعُ فيها، ومَن وهَبَ هِبَةً يُرَى أنَّه إنَّما أرادَ بها الثوابَ فهو على هِبَتِه يَرجِعُ فيها إن لَم يُرْضَ مِنها (٤) .

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٤٤٣مَالِكٌ عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يَرْضَ مِن …

    الاستذكار ١٤٤٣الاستذكار ١٤٤٣

يظهر هنا ١ من ٤