الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٢٠٧٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٠٧٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا أبو يَحيَى زَكَريّا بنُ يَحيَى بنِ أسَدٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عبدٍ القارِيِّ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: ما بالُ أقوامٍ يَنحَلونَ أولادَهُم نِحلَةً، فإِذا ماتَ أحَدُهُم قال: مالِى في يَدِى. وإِذا ماتَ هو قال: قَد كُنتُ نَحَلتُه ولَدِى. لا نِحلَةّ إلَّا نِحلَةٌ يَحوزُها الوَلَدُ دونَ الوالِدِ، فإِن ماتَ وَرِثَه (٣) .