البيهقي ١٢٠٧٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٢٠٧٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدٌ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى رِجالٌ مِن أهلِ العِلمِ مِنهُم مالكُ بنُ أنَسٍ ويونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عبدٍ القارِيِّ، عن عُمَرَ بن الخطابِ أنَّه قال: ما بالُ رِجالٍ يَنحَلونَ أبناءَهُم نِحَلًا ثُمَّ يُمسِكونَها، فإِن ماتَ ابنُ أحَدِهِم قال: مالِى بيَدِى لَم أُعطِه أحَدًا. وإِن ماتَ هو قال: قَد كُنتُ أعطَيتُه إيَّاه. مَن نَحَلَ نِحلَةً لَم يَحُزْها الَّذِى نُحِلَها حَتَّى تَكونَ إن ماتَ لِوارِثِه، فهِى باطِلٌ (١) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عروة بن الزبير ١٠٠٪
أين هو
البيهقي ١٢٠٧٣
الشروح
- ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكارمتقدم
١٤٤١مالك عن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِئِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات بن أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ
يظهر هنا ١ من ٢