الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٢٠١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٠١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عيسَى، أخبرَنا موسَى بنُ محمدٍ الأعيَنُ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي مَسعودٍ الأنصارِىِّ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن ثَمَنِ الكَلبِ ومَهرِ البَغِىِّ وحُلْوانِ الكاهِنِ (٦) . رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ، عن مالكٍ، ورواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (١) .

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ) رواه»

    الذهب المنجلي