الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١١٩٩٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٩٩٧ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَريكٌ وقَيسُ ابنُ الرَّبيعِ، عن سَعدٍ الكاتِبِ، عن بلالٍ العَبسِيِّ، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

«لا حِمَى إلَّا في ثَلاثٍ، ثَلَّةِ البِئرِ (١) وطِوَلِ الفَرَسِ وحَلقَةِ القَومِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه قيس ابن الربيع

(٢) . بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ (٣) بالمَدينَةِ

في الفقه

  1. الماورديت ٤٥٠هـ، الأحكام السلطانية
    متقدم

    «لا حمى إلا في ثلاث: ثلة البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم»

    الأحكام السلطانيةالأحكام السلطانية