الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١١٨٣٤

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٨٣٤ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا الثَّورِىُّ، عن مَنصورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن أُسَيدٍ هو ابنُ ظُهَيرٍ ابنِ أخِى رافع بنِ خديجٍ قال: كان أحَدنا إذا استَغنَى عن أرضه أعطاها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، ويَشترطُ ثلاثَ (٣) جَداوِلَ، ويَشترطُ القُصارَةَ وما سَقى الرَّبيعُ، وكانَ العَيشُ إذ ذاكَ شديدًا. قال: وكُنّا نعمَلُ فيها بالحَديدِ وبِما شاءَ اللهُ، ونُصيبُ مِن ذَلِكَ مَنفَعَةً، فأتانا رافِعُ بنُ خديجٍ فقالَ: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنهاكُم عن أمرٍ كان لَكُم نافِعًا، وطاعَةُ رسولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - أنفَعُ لكم، وإِنه ينهاكُم عن الحَقلِ ويَقولُ:

«مَنِ استَغنَى عن أرضِ فليَمنَحْها أخاه أو لَيدَعْ»

وينهاكُم عن المُزابَنَةِ. والمُزابَنَةُ أن يَكونَ لِلرَّجُلِ المالُ العَظيمُ مِنَ النَخلِ، فيأتيَه الرَّجُلُ فيَقولَ: قَد أخَذتُه بكَذا وكَذا وَسْقَ تَمرٍ (١) .