البيهقي ١١٨٢١
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١٨٢١ - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ يوسُفَ الأصبَهانى (٦) ، أخبرَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ عِمرانَ القاضِى بهَراةَ، حدثنا أبو حاتِمٍ عبدُ الجَليلِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا الأوزاعىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو عبدِ اللهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السُّوسِى وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سعيدُ ابنُ عثمانَ التَّنُوخِى، حدثنا بشرُ بنُ بكر، حدثنا الأوزاعِىُّ، حدثنا عَطاء، عن جابِرٍ قال: كانَت لِرِجالٍ فُضولُ أرَضينَ على عَهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا يُؤاجِرونَها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«مَن كانَت له فضلُ أرض فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاه، فإِن أبَى فَلْيُمسِكْ أرضَه" "مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاه، فإِن لَم يَفعَلْ فليُمسِكْ أرضَه»
نوا يُزرِعونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاه، فإِن لَم يَفعَلْ فليُمسِكْ أرضَه" (١) . رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عُبَيدِ اللهِ بنِ موسَى، وأخرَجَه مسلم مِن حَديثِ هِقْلٍ عن الأوزاعِىِّ (٢) .