البيهقي ١١٧٨١
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١٧٨١ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصمُّ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارِثىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ بنِ كَثيرٍ، حَدَّثَنِى نافِعٌ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أبيه، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: أيُّما رَجُلٍ أكرَى كِراءً فجاوَزَ صاحِبُه ذا الحُلَيفَةِ فقَد وجَبَ كِراؤُه ولا ضَمانَ عَلَيهِ. يُريدُ -واللَّهُ أعلمُ- قَبَضَ [المُكتَرِى ما اكتَرَى] (١) وجاوَزَ ذا الحُلَيفَةِ فقَد وجَبَ عَلَيه جَميعُ الكِراءِ إذا لَم يَكُنْ شَرَطَ في الأُجرَةِ أجَلًا، ولا ضَمانَ عَلَيه إذا لَم يَتَعَدَّ.في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٢١١٦قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبُهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَبْضَهُ مَا اكْتَرَى فَيَكُونُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ حَالًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا اك …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٩٥٨٣عن عمر قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه (البيهقى) [كنز العمال ٩١٧٣]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٩٥٨٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٩٥٨٣
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٩١٧٣عن عمر قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. "ق" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩١٧٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩١٧٣