البيهقي ١١٧٦٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١٧٦٦ - وكانَ ابنُ عباسٍ -رضي الله عنه- لا يَرَى بأسًا أن يَدفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ الثَّوبَ فيَقولَ: بِعْه بكَذا وكَذا، فما زِدتَ فهو لَكَ. وهو فيما أخبرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيم، أخبرَنا عمرُو بنُ دينارٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ بذَلِكَ (٣) . وهَذا أيضًا يَكونُ على سَبيلِ المُراضاةِ لا على سَبيلِ المُعاقَدَةِ، واللَّهُ أعلمُ.أين هو
البيهقي ١١٧٦٦
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه