الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١١٧٤٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٧٤٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو القاسِمِ الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ حَبيبٍ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنِي عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّه قال: لَمّا قَدِمَ المُهاجِرونَ مِن مَكَةَ إلَى المَدينَةِ قَدِموا ولَيسَ بأيديهِم شَيءٌ، وكانَ الأنصارُ أهلَ الأرضِ والعَقارِ، فقاسَمَهُمُ الأنصارُ على أن أعطَوهُم أنصافَ ثِمارِ أموالِهِم كُلَّ عامٍ، ويَكْفُوهُمُ العَمَلَ والمُؤْنَةَ. وذَكَروا باقِى الحَديثِ (١) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ ابنِ يوسُفَ (٢) .

في الفقه

  1. التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعةالتأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة

    «لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بايديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار»

    التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة