البيهقي ١١٧٠٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١٧٠٥ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«الشُّفعَةُ فى كُلِّ شِركٍ؛ رَبعَةٍ أو حائطٍ، لا يَصلُحُ أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإِن باعَ فهو أحَقُّ به حَتَّى يُؤذِنَه" "الشُّفعَةُ فى كُلَّ شِركٍ؛ فى أرضٍ أو رَبعٍ أو حائطٍ»
ن ابنِ جُرَيجٍ، إلَّا أنَّه قال: "الشُّفعَةُ فى كُلَّ شِركٍ؛ فى أرضٍ أو رَبعٍ أو حائطٍ" (٢) .