البيهقي ١١٦٨٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١٦٨٢ - أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الأزدِىُّ، حدثنا إسحاقُ ابنُ إبراهيمَ، أخبرَنا ابنُ إدريسَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنِى أبو بكرِ ابنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصفَهانِىُّ، حدثنا ابنُ أبى عاصِمٍ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا ابنُ إدريسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفعَةِ فى كُلَّ شِركٍ لَم يُقسَمْ رَبعَةٍ (١) أو حائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حَتَّى يَستأمِرَ شَريكَه. وفِى رِوايَةِ بَعضِهِم: حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإِن شاءَ أخَذَ وإِن شاءَ تَرَكَ، فإِن باعَ ولَم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به (٢) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ وإِسحاقَ بنِ إبراهيمَ (٣) .