الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١١٦٧٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٦٧٩ - وقَد أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا الضَّحَّاكُ بنُ مَخلَدٍ الشَّيبانِىُّ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أو عن أبى سلمةَ، عن أَبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ، فإِذا وقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفعَةَ (١) . هَكَذا أتَى به شاكًّا فى إسنادِهِ. وكَذَلِكَ روِىَ عن ابنِ جُرَيج ومُحَمَّدِ بنِ إسحاقَ بنِ يَسارٍ عن الزُّهرِىِّ:

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»

    شرح الحارثي علي المقنع