الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١١٦٧٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٦٧٣ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكُ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى سلمةَ وسَعيدٍ قالا: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:

«الشُّفعَةُ فيما لَم يُقسَمْ، فإِذا وقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفعَةَ»

(٢) . هَكَذا رَواه مالكُ بنُ أنَسٍ فى "الموطأ" مُرسَلًا، وقَد روِىَ ذَلِكَ عنه مِن أوجُهٍ أُخَرَ مَوصولًا بذِكرِ أبى هريرةَ فيهِ، مِنها ما:

في الفقه

  1. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة