البيهقي ١١٦٦٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١٦٦٥ - وحَدَّثَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ إملاءً، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: إنَّما جَعَلَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفعَةَ فى كُلِّ ما لَم يُقسَمْ، فإِذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعَةَ (٤) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن بامويه ١٠٠٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ١١٦٦٥
في الفقه
- المنهاجي الأسيوطيت ٨٨٠هـ، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودمتأخر
«صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم»
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«إنما جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه