البيهقي ١١٥٦٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١٥٦٧ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، عن سُفيانَ، عن لَيثٍ، عن طاوُسٍ قال: إن أقَرَّ المَريضُ لِوارِثٍ أو لِغَيرِ وارِثٍ جازَ (١) . وبَلَغَنِى عن أبى يَحيَى السّاجِىِّ أنَّه قال: رُوىَ عن الحَسَنِ وعَطاءٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ أن إقرارَه جائزٌ (٢) . قال البخاريُّ: وقالَ الحَسَنُ: أحَقُّ ما يُصَدَّقُ به الرَّجُلُ آخِرُ يَومٍ مِنَ الدُّنيا وأوَّلُ يَومٍ مِنَ الآخِرَةِ. قال البخاريُّ: وأوصَى رافِعُ بنُ خَديجٍ ألا تُكشَفَ الفَزاريَّة عَمّا أُغلِقَ عَلَيه بابُها. قال: وقالَ بَعضُ النّاسِ: لا يَجوزُ إقرارُه؛ لِسوءِ الظَّنِّ [به للورثةِ] (٣) ، وقَد قال النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-:
«إيّاكُم والظَّن، فإِنَّ الظَنَّ أكذَبُ الحديثِ" "آيَةُ المُنافِقِ؛ إذا اؤتُمِنَ خانَ»
النَّبِىِّ -صلي الله عليه وسلم-: "آيَةُ المُنافِقِ؛ إذا اؤتُمِنَ خانَ" . وقالَ اللَّهُ تَعالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨] فلَم يَخُصَّ وارِثًا ولا غَيرَه (٤) .