الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١١٥٢٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٥٢٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا السَّرّاجُ، حدثنا يَعقوبُ الدَّورَقِيُّ، عن هُشَيمٍ، عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الرَّجُلِ على شَهادَةِ الرَّجُلِ في حَدٍّ ولا كَفالَةَ في حَدٍّ (١) . وروِّيناه أيضًا عن شُرَيحٍ ومَسروقٍ وإِبراهيمَ (٢) .

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء