الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١١٤٧٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٤٧٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ الفَضلِ بنِ محمدٍ الشَّعرانِيُّ، حدثنا جَدِّى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي أوَيسٍ، حَدَّثَنِي مالكٌ، عن (١) المَقبُرِىِّ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:

«مَن كانَت عِندَه مَظلِمَةٌ لأخيه فليتَحَلَّلْه مِنها؛ فإِنه لَيسَ ثَمَّ دينارٌ ولا دِرهَمٌ، مِن قَبلِ أن يُؤخَذَ لأخيه مِن حَسَناتِه، فإِن لَم تَكُن له حَسَناتٌ أُخِذَت (٢) مِن سَيِّئاتِ أخيه فطُرِحَت عَلَيه»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

(٣) . رَواه البخاري في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبي أُوَيسٍ (٤) .

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته؛ فإن لم»

    شرح الحارثي علي المقنع